القاعدة رقم 208 — القضية رقم 1387 سنة 13 القضائية
(أ) تفتيش . المدة المحدّدة لإجراء التفتيش . لا يدخل فى حسابها اليوم الذى صدر فيه الإذن . • (ب) التفتيش عن شىء معين مطلوب ضبطه . العثور على ماله علاقة بجريمة أخرى . إثباته فى محضر التفتيش فى محله . • (ح) سرقة . وجود المسروق لدى المتهم . اعتباره سارقا لا مخفيا . تحصيل المحكمة من الوقائع والظروف أنه سارق . مطالبتها بالتحدث صراحة عن الاعتبارات التى اعتمدت عليها فى ذلك . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تفتيش . المدة المحدّدة لإجراء التفتيش . لا يدخل فى حسابها اليوم الذى صدر فيه الإذن . ١ — إن القواعد العامة المقرّرة لحساب المواعيد فى قانون المرافعات تقضى بأن لا يدخل فى حساب المدّة التى حدّدت فى إذن التفتيش لإجرائه فيها اليوم الذى صدر فيه الإذن ، فإن إدخال هذا اليوم فى الحساب يترتب عليه دائما نقص فى مقدارها . 2 — (ب) التفتيش عن شىء معين مطلوب ضبطه . العثور على ماله علاقة بجريمة أخرى . إثباته فى محضر التفتيش فى محله . ٢ — إن قيام مأمور الضبطية القضائية بالتفتيش عن الشىء المعين المطلوب ضبطه بموجب إذن التفتيش لا يمنعه من أن يثبت كل ما يشاهده فى أثناء التفتيش مما له علاقة بجريمة أخرى وقعت ، فإنه فى هذه الحالة إنما يثبت ما عثر عليه بناء على سلطته بوصف كونه مأمورا للضبطية القضائية يباشر عملا من حقه قانونا إجراؤه . 3 — (ح) سرقة . وجود المسروق لدى المتهم . اعتباره سارقا لا مخفيا . تحصيل المحكمة من الوقائع والظروف أنه سارق . مطالبتها بالتحدث صراحة عن الاعتبارات التى اعتمدت عليها فى ذلك . لا يصح . ٣ — إن وجود المسروقات لدى المتهم من شأنه أن يبرر القول بأنه سارق أو مخف للأشياء المسروقة تبعا لظروف كل دعوى . فإذا قالت المحكمة إنه سارق كان معنى ذلك أنها رأت من وقائع الدعوى وظروفها التى سردتها فى حكمها أن الواقعة سرقة ، ولا يصح فى هذه الحالة مطالبتها بالتحدّث صراحة عن الاعتبارات التى اعتمدت عليها فى رأيها ، فإن المناقشة فى ذلك مما يتعلق بصميم الموضوع .
صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

