القاعدة رقم 207 — القضية رقم 1386 سنة 13 القضائية
دعوى مدنية . رفعها أمام المحكمة الجنائية . ثلاثة متهمون . انتهاء المحكمة إلى أن أحدهم هو الذى قارف الجريمة . وقوع تقصير من أحد المتهمين الآخرين فى الواجبات المفروضة عليه بموجب عقد استخدامه عند المدعى بالحقوق المدنية . عدم وقوع أى تقصير من الآخر . رفض الدعوى المدنية بالنسبة لهذين المتهمين . فى محله . القضاء بذلك لا يمنع المدعى من رفع دعواه بناء على المسئولية التعاقدية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
ما دامت الدعوى المدنية قد رفعت أمام المحكمة الجنائية فإن هذه المحكمة إذا انتهت إلى أن أحد المتهمين هو وحده الذى قارف الجريمة المطلوب التعويض عنها ، وأن المتهمين الآخرين : أحدهما لم يقع منه سوى تقصير فى الواجبات التى يفرضها عليه العقد المبرم بينه ( مستخدم ببنك التسليف ) وبين المدعى بالحقوق المدنية ( بنك التسليف ) ، والآخر لم يثبت وقوع أى تقصير منه — إذا انتهت إلى ذلك فإنه يكون متعينا عليها ألا تقضى بالتعويض إلا على من ثبتت عليه الجريمة ، وأن تقضى برفض الدعوى بالنسبة للمتهمين الآخرين لأن حكمها على المتهم الذى خالف شروط العقد لا يكون إلا على أساس المسئولية التعاقدية ، وهو غير السبب المرفوعة به الدعوى أمامها ، وهذا لا يجوز فى القانون . ولأن حكمها بالتعويض على المتهم الآخر ليس له ما يبرره ما دام لم يثبت وقوع أى خطأ منه . أما القول بأن المحكمة كان عليها فى هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص فى الدعوى المدنية بالنسبة لهذين المتهمين : أحدهما أو كليهما لا برفضها فمردود بأنه ما دامت الدعوى قد رفضت على أساس انعدام المسئولية التقصيرية فإن ذلك لا يمنع المدّعى بالحقوق المدنية ، وليس من شأنه أن يمنعه ، من رفعها أمام المحاكم المدنية بناء على سبب آخر هو المسئولية التعاقدية .
صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

