قاعدة ص ٢٨٦
القاعدة رقم 206 — القضية رقم 1383 سنة 13 القضائية
أشياء ضائعة . حبس الشىء الضائع بنية تملكه . تطبيق أحكام السرقة عليه . مخفى هذا الشىء . عقابه على أنه أخفى شيئا مسروقا . صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن ما جرى عليه القضاء من اعتبار حبس الشىء الضائع بنية تملكه عند العثور عليه فى حكم السرقة يقتضى تطبيق جميع أحكام السرقة عليه . وهذا يلزم عنه أن يعدّ من يخفى الشىء بعد العثور عليه وهو عالم بحقيقة الأمر فيه مرتكبا لجريمة إخفاء أشياء مسروقة . وإذ كان هذا هو حكم القانون فإنه إذا ادّعى المتهم أنه كان يعتقد أن الشىء هو من الأشياء الضائعة ، وأنه أخذه ممن عثر عليه ليحفظه على ذمة صاحبه ، وأثبتت المحكمة عليه أنه غير صادق فيما ادعاه من ذلك وأنه كان على علم بأن هذا الشىء مسروق ، ثم أوقعت عليه عقوبة المخفى ، فإنها لا تكون ملزمة بأن تذكر فى حكمها من البيان أكثر من ذلك .
صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

