القاعدة رقم 205 — القضية رقم 1378 سنة 13 القضائية
هتك عرض . صبية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة . احتجاج المتهم بجهله حقيقة سنها . لا يجديه ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بأية حال أن يقف على الحقيقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مايو سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٣٢ ع = ٢٦٩)
المبادئ المستخلصة
ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الدليل الفنى أن سنّ المجنى عليها كانت وقت وقوع الجريمة عليها أقل من ثمانى عشرة سنة كاملة فلا يجدى المتهم قوله بجهله هذه السنّ الحقيقية لما كانت فيه من ظروف تدل على أنها تجاوزت السنّ المقرّرة بالقانون للجريمة . ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعلته . فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب عن الجريمة التى تتكوّن منها ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يقف على الحقيقة .
صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

