القاعدة رقم 204 — القضية رقم 1376 سنة 13 القضائية
محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير الدليل . تقرير طبيب يتضمن أن المجنى عليه أصيب يوم الحادثة بضرب نشأت عنه عاهة . تضمنه أن ما ورد به من ذلك هو على سبيل الترجيح . أخذ المحكمة فى حكمها بما رجحه الأطباء باعتباره هو المتفق مع وقائع الدعوى . لا تثريب عليها فى ذلك . عدم استدعائها الطبيب فى الجلسة لعدم طلب ذلك من المتهم ولما رأته من أنه لا حاجة بها إليه . لا تثريب عليها فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كانت تقارير الأطباء عن العاهة المتخلفة بالمجنى عليه قد تضمنت أنه أصيب يوم الحادث بالضرب الذى نشأت عنه العاهة ، ومع هذا ورد بها أن ذلك هو على سبيل الترجيح لا على سبيل الجزم ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى جزمت بصحة ما رجحه الأطباء على اعتبار أنه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها . ولا يصح أن ينعى عليها أنها أقامت قضاءها على الاحتمال والظن لا على اليقين والجزم . وكذلك لا تثريب عليها إذا هى لم تستدع الأطباء ، مادام المتهم لم يطلب ذلك إليها ، وما دامت هى قد رأت بعد ما استبانته من تقاريرهم أنه ليس هناك من فائدة لسماعهم بالجلسة .
صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

