قاعدة ص ٢٨٥
القاعدة رقم 203 — القضية رقم 1374 سنة 13 القضائية
مواد مخدّرة . ضبط مادة مخدّرة فى غير منزل المتهم . عقابه على الإحراز . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
متى استخلص الحكم فى منطق سليم من الأدلة التى أوردها أن المتهم ضالع بنفسه فى واقعة إحراز المخدّر الذى لم يضبط عنده بنقله المخدّر وإخفائه فى المنزل الذى ضبط فيه ، فإن عقابه على أنه محرز لا مخالفة فيه للقانون .
صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

