قاعدة ص ٢٨٤
القاعدة رقم 202 — القضية رقم 1364 سنة 13 القضائية
تفتيش . الدفع ببطلانه . وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع . متى يقبل التمسك به أمام محكمة النقض ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش ، وكان الحكم المطعون فيه ليس فيه ما يفيد صحة ما يدّعيه من ذلك ، فلا يقبل منه أن يطعن بذلك أمام محكمة النقض ، فإن القول بهذا البطلان يستوجب تحقيقا موضوعيا . وذلك مما لا شأن لمحكمة النقض به (١) . (١) قررت المحكمة هذه القاعدة فى حكمها الصادر بجلسة ٣١ من مايو سنة ١٩٤٣ فى القضية رقم ١٣٧٢ سنة ١٣ أيضا وكذلك فى الحكم الصادر بهذه الجلسة فى القضية رقم ١٣٧٩ سنة ١٣
صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

