القاعدة رقم 201 — القضية رقم 1342 سنة 13 القضائية
شروع . تعريفه . البدء فى تنفيذ ذات الفعل المكوّن للجريمة . لا يشترط . يجب أن يكون الفعل الذى بدئ فيه من شأنه أن يؤدّى فورا ومباشرة إلى الجريمة . إعداد المتهم مادة سامة . ذهابه بها إلى حظيرة المواشى التى قصد سمها . محاولته فتح باب الحظيرة . ذلك لا يعتبر شروعا فى قتل تلك المواشى . هو مجرّد أعمال تحضيرية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مايو سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٤٥ ع)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٤٥ من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه ” البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها “ . وهذا النص وإن كان لا يوجد فيه ما يوجب ، لتحقق الشروع ، أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ ذات الفعل المكوّن للجريمة إلا أنه يقتضى أن يكون الفعل الذى بدئ فى تنفيذه من شأنه أن يؤدّى فورا ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة . وإذن فإن إعداد المتهم للمادة السامة ، وذهابه بها إلى حظيرة المواشى التى قصد سمها ، ثم محاولته فتح باب الحظيرة ، ذلك لا يمكن اعتباره شروعا فى قتل تلك المواشى لأنه لا يؤدّى فورا ومباشرة إلى تسميمها وإنما هو لا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التحضيرية التى لا يعاقب القانون عليها ولو وضحت نية المتهم فيها .
صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

