شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٨٣

القاعدة رقم 200 — القضية رقم 1138 سنة 13 القضائية

تزوير . وكيل مكتب بريد . تلفيقه فى البيانات الواجب عليه تدوينها فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته بأن زاد فى عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة على الموجود ونقص ما يقابل هذه الزيادة فى بيان النقدية المتحصلة . تزوير . القول بأن عدم إثباته ما باعه عمل سلبى لا يقع به تزوير . لا يقبل . ما وقع منه فى جملته هو إثبات لواقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣١ مايو سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ١٨١ ع = ٢١٣)

المبادئ المستخلصة

إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن المتهم ( وهو وكيل مكتب بريد ) لكى يستر الاختلاس الواقع منه لفق فى البيانات التى دوّنها فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته ، فزاد فى بيان عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة على ما هو موجود لديه بالفعل منها ، ونقص من بيان النقدية المتحصلة ما يقابل تلك الزيادة التى أثبتها ، فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هو عمل سلبى لا يقع به تزوير . إذ أنه بما وقع منه جملة يكون قد أثبت فى الأوراق والدفاتر الواجب عليه أن يدوّن بها ، على صحة ، النقدية المتحصلة والباقى لديه من الطوابع والأذون وأوراق التمغة لإمكان مراجعة عمله ومراقبته فيه ، واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة ، وهذا من طرق التزوير التى نص عليها القانون .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 283
صفحة 283
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا