القاعدة رقم 200 — القضية رقم 1138 سنة 13 القضائية
تزوير . وكيل مكتب بريد . تلفيقه فى البيانات الواجب عليه تدوينها فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته بأن زاد فى عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة على الموجود ونقص ما يقابل هذه الزيادة فى بيان النقدية المتحصلة . تزوير . القول بأن عدم إثباته ما باعه عمل سلبى لا يقع به تزوير . لا يقبل . ما وقع منه فى جملته هو إثبات لواقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مايو سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٨١ ع = ٢١٣)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن المتهم ( وهو وكيل مكتب بريد ) لكى يستر الاختلاس الواقع منه لفق فى البيانات التى دوّنها فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته ، فزاد فى بيان عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة على ما هو موجود لديه بالفعل منها ، ونقص من بيان النقدية المتحصلة ما يقابل تلك الزيادة التى أثبتها ، فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هو عمل سلبى لا يقع به تزوير . إذ أنه بما وقع منه جملة يكون قد أثبت فى الأوراق والدفاتر الواجب عليه أن يدوّن بها ، على صحة ، النقدية المتحصلة والباقى لديه من الطوابع والأذون وأوراق التمغة لإمكان مراجعة عمله ومراقبته فيه ، واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة ، وهذا من طرق التزوير التى نص عليها القانون .
صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

