القاعدة رقم 199 — القضية رقم 1136 سنة 13 القضائية
تعويض . سند تنازل . تحصيل المحكمة من عباراته وملابساته والظروف التى حصل فيها أنه لا يمنع من تعويض المجنى عليه عن العاهة التى تخلفت عنده . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن تفسير سند التنازل وتعرّف حدوده وحقيقة معناه من سلطة محكمة الموضوع ، ولا معقب عليها فيه إلا إذا كانت عبارة السند أو سائر ما استعانت به المحكمة فى تفسيرها ليس من شأنه أن يؤدّى إلى ما ذهبت إليه . فإذا كانت المحكمة قد حصلت من عبارة سند التنازل ، ومن الملابسات التى حصل فيها التنازل ، أنه لا يمنع من تعويض المجنى عليه عن العاهة التى تخلفت عنده ، وكان المتمسك بهذا التنازل لا يدعى أن المحكمة قد مسخت سنده عند تفسيره بل يقول بأن التنازل حصل عقب البلاغ وأثبت بذيله أى قبل ظهور العاهة ، فلا يكون له وجه للطعن على حكم المحكمة بهذا السبب .
صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

