شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٨٢

القاعدة رقم 198 — القضية رقم 1347 سنة 13 القضائية

اختلاس محجوزات : (أ) إقامة الإدانة على أساس تصرف المتهم فى المحجوز . دفع المتهم بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق . لا يجديه . محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة فعلا ولكنها لم تقدّم للمحضر فى يوم البيع . • (ب) سقوط الدعوى . تاريخ وقوع الجريمة . تعيينه . موضوعى . إعلان المتهم بوصف التهمة المتضمن وقوع الاختلاس فى يوم معين . عدم اعتراض المتهم على ذلك . أخذ الحكم بهذا الوصف . عدم ورود شىء فى الحكم يدل على انقضاء الدعوى . تمسك المتهم أمام محكمة النقض بانقضاء الدعوى . لا يجوز . تاريخ محضر الحجز ليس هو تاريخ وقوع الاختلاس .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ مايو سنة ١٩٤٣
المواد
(المادتان ٢٨٠ و ٢٩٧ ع = ٣٢٣ و ٣٤٢)

المبادئ المستخلصة

1 — اختلاس محجوزات : (أ) إقامة الإدانة على أساس تصرف المتهم فى المحجوز . دفع المتهم بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق . لا يجديه . محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة فعلا ولكنها لم تقدّم للمحضر فى يوم البيع . ١ — ما دام الحكم قد أقام إدانة المتهم على أساس أنه تصرف فى القطن المحجوز فلا يجدى هذا المتهم تمسكه بأنه غير مكلف بنقل الأشياء المحجوزة إلى السوق ، لأن هذا الدفع محله أن يكون الشىء المحجوز موجودا ولكنه لم يقدّم للمحضر فى اليوم المحدّد لبيعه . 2 — (ب) سقوط الدعوى . تاريخ وقوع الجريمة . تعيينه . موضوعى . إعلان المتهم بوصف التهمة المتضمن وقوع الاختلاس فى يوم معين . عدم اعتراض المتهم على ذلك . أخذ الحكم بهذا الوصف . عدم ورود شىء فى الحكم يدل على انقضاء الدعوى . تمسك المتهم أمام محكمة النقض بانقضاء الدعوى . لا يجوز . تاريخ محضر الحجز ليس هو تاريخ وقوع الاختلاس . ٢ — إن تاريخ محضر الحجز ليس هو تاريخ وقوع الفعل المكوّن لجريمة الاختلاس . فمتى كان وصف التهمة التى أعلن بها المتهم قد تضمن أن الاختلاس وقع فى تاريخ معين ، ولم يعترض المتهم على ذلك أمام محكمة الموضوع ، وأخذ الحكم بهذا الوصف مثبتا أن الاختلاس وقع فى التاريخ المذكور بوصف التهمة ، ولم يرد فيه ما يفيد انقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة ، فلا يكون للمتهم أن يتمسك أمام محكمة النقض بسقوط الحق فى إقامة الدعوى ، إذ أن تعيين تاريخ الجريمة متعلق بالموضوع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 282
صفحة 282
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا