القاعدة رقم 198 — القضية رقم 1347 سنة 13 القضائية
اختلاس محجوزات : (أ) إقامة الإدانة على أساس تصرف المتهم فى المحجوز . دفع المتهم بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق . لا يجديه . محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة فعلا ولكنها لم تقدّم للمحضر فى يوم البيع . • (ب) سقوط الدعوى . تاريخ وقوع الجريمة . تعيينه . موضوعى . إعلان المتهم بوصف التهمة المتضمن وقوع الاختلاس فى يوم معين . عدم اعتراض المتهم على ذلك . أخذ الحكم بهذا الوصف . عدم ورود شىء فى الحكم يدل على انقضاء الدعوى . تمسك المتهم أمام محكمة النقض بانقضاء الدعوى . لا يجوز . تاريخ محضر الحجز ليس هو تاريخ وقوع الاختلاس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ مايو سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ٢٨٠ و ٢٩٧ ع = ٣٢٣ و ٣٤٢)
المبادئ المستخلصة
1 — اختلاس محجوزات : (أ) إقامة الإدانة على أساس تصرف المتهم فى المحجوز . دفع المتهم بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق . لا يجديه . محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة فعلا ولكنها لم تقدّم للمحضر فى يوم البيع . ١ — ما دام الحكم قد أقام إدانة المتهم على أساس أنه تصرف فى القطن المحجوز فلا يجدى هذا المتهم تمسكه بأنه غير مكلف بنقل الأشياء المحجوزة إلى السوق ، لأن هذا الدفع محله أن يكون الشىء المحجوز موجودا ولكنه لم يقدّم للمحضر فى اليوم المحدّد لبيعه . 2 — (ب) سقوط الدعوى . تاريخ وقوع الجريمة . تعيينه . موضوعى . إعلان المتهم بوصف التهمة المتضمن وقوع الاختلاس فى يوم معين . عدم اعتراض المتهم على ذلك . أخذ الحكم بهذا الوصف . عدم ورود شىء فى الحكم يدل على انقضاء الدعوى . تمسك المتهم أمام محكمة النقض بانقضاء الدعوى . لا يجوز . تاريخ محضر الحجز ليس هو تاريخ وقوع الاختلاس . ٢ — إن تاريخ محضر الحجز ليس هو تاريخ وقوع الفعل المكوّن لجريمة الاختلاس . فمتى كان وصف التهمة التى أعلن بها المتهم قد تضمن أن الاختلاس وقع فى تاريخ معين ، ولم يعترض المتهم على ذلك أمام محكمة الموضوع ، وأخذ الحكم بهذا الوصف مثبتا أن الاختلاس وقع فى التاريخ المذكور بوصف التهمة ، ولم يرد فيه ما يفيد انقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة ، فلا يكون للمتهم أن يتمسك أمام محكمة النقض بسقوط الحق فى إقامة الدعوى ، إذ أن تعيين تاريخ الجريمة متعلق بالموضوع .
صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

