القاعدة رقم 197 — القضية رقم 1343 سنة 13 القضائية
سرقة باكراه . لا يشترط أن يكون الإكراه باعتداء مادى . التهديد باستعمال السلاح . ضرب من ضروب الإكراه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ مايو سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٧١ ع = ٣١٤)
المبادئ المستخلصة
إنه و إن كان القانون لم ينص فى باب السرقة بالمادة ٣١٤ ع على التهديد باستعمال السلاح وعلى عدّه بمنزلة الإكراه كما فعل فى بعض المواد الأخرى إلا أنه ما دام التهديد باستعمال السلاح هو فى ذاته ضربا من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماما من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة ، وما دام القانون لم يخصه بالذكر فى المواد التى ذكره فيها مع الإكراه إلا لمناسبة ما اقتضاه مقام التحدّث عن وجود السلاح مع الجانين ، ولم يقصد التفريق بينه و بين الإكراه بل قصد تأكيد التسوية بينهما فى الحكم ، فلا محل للقول بأن الإكراه لا يكون إلا باعتداء مادى وأنه لا يكفى فيه التهديد باستعمال السلاح، فإن هذا التهديد لا يقل تأثيره عن تأثير الاعتداء المادى، وعلة تشديد العقوبة متوافرة فيه كما هى متوافرة فى الاعتداء المادى .
صور الصفحات ٢٧٧–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

