القاعدة رقم 196 — القضية رقم 1338 سنة 13 القضائية
( أ ) إخفاء أشياء مسروقة . شراء شىء مسروق جهرة أمام الناس . علم المشترى بأنه مسروق . عقابه . • (ب) مسئولية . التضامن فيها . مناط الحكم به . كون أخطاء المتهمين مجتمعة قد سببت للضرور ضررا واحدا . اختلاف هذه الأخطاء أو عدم وقوعها فى وقت واحد . لا تأثير له فى الحكم بالتضامن . سارق ومخف . الحكم عليهما للمجنى عليه بالتعويض متضامنين . لا خطأ فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ مايو سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) إخفاء أشياء مسروقة . شراء شىء مسروق جهرة أمام الناس . علم المشترى بأنه مسروق . عقابه . ١ — لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون الفعل المكوّن لها قد وقع سرا فى غير علانية ، أو أن يكون مرتكبه قد وصلت يده إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل . و إذن فلا يجدى المتهم أن يكون قد اشترى الأشياء المسروقة جهارا أمام الناس ما دام هو حين اشتراها كان عالما بسرقتها . 2 — (ب) مسئولية . التضامن فيها . مناط الحكم به . كون أخطاء المتهمين مجتمعة قد سببت للضرور ضررا واحدا . اختلاف هذه الأخطاء أو عدم وقوعها فى وقت واحد . لا تأثير له فى الحكم بالتضامن . سارق ومخف . الحكم عليهما للمجنى عليه بالتعويض متضامنين . لا خطأ فيه . ٢ — إن القانون لا يشترط فى الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض أن يكونوا قد ساهموا فى الجريمة الواحدة بصفة فاعلين أو شركاء ، أو بعبارة أخرى أن يكون الخطأ الذى وقع منهم واحدا، بل إنه يكفى أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للضرور ضررا واحدا ولو كانت لم تقع فى وقت واحد . و إذن فما دام الخطأ الذى يقع من السارق بفعل السرقة يتلاقى فى نتيجته مع الخطأ الذى يقع ممن يخفى المسروق بالنسبة للمال الذى وقع عليه فعل الإخفاء من حيث الضرر الذى يصيب المضرور بحرمانه من ماله فإن الحكم إذا ألزم المخفى لكل ما سرق بأن يدفع مبلغ التعويض بالتضامن مع السارق يكون قد أصاب ولم يخطئ فى شىء .
صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

