القاعدة رقم 195 — القضية رقم 1336 سنة 13 القضائية
تزوير . تقرير أقوال غير صحيحة فى إجراءات تحقيق الوراثة عن الوقائع المرغوب إثباتها . متى يكون معاقبا عليه؟ جريمة عمدية . تقرير المتهم أقوالا يعتقد صحتها . عدم صحتها . لا عقاب . دفع المتهم بأنه لم يذكر اسم أخيه ضمن الورثة من باب السهو . الرد على هذا الدفع بمقولة إن جهله حقيقة ما قرّره لا يجديه . خطأ . وجوب إقامة الدليل على أنه كان يعلم أن أخاه من ضمن الورثة أو كان يعلم أنه لا يحصى الوارثين .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ مايو سنة ١٩٤٣
- المواد
- (القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٣ والمادة ٢٢٦ ع)
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان القانون قد نص بالمادة ٢٢٦ ع على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها "وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة" متى ضبط الإعلام على أساسها، فإنه قد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها . و إذن فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقواله وهو عالم بأن الواقعة موضوع أقواله غير صحيحة، أو وهو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فى تلك الواقعة هل هى كقوله عنها أو لا . أما إذا كان قرر أقواله وهو معتقد بأن الواقعة كما يقررها صحيحة فإنه لا يكون متعمدا ارتكاب الجريمة ولا تجوز إذن معاقبته عنها . فإذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم قد اكتفت فى ردّها على ما دفع به من أنه إذ لم يذكر اسم أخيه ضمن الورثة إنما كان ساهيا بقولها إن جهله حقيقة ما قرّره لا يجديه فإنها تكون قد أخطأت ، وكان عليها إذا رأت أن تدينه أن تقيم الدليل على أنه حين لم يذكر اسم أخيه كان يعلم أنه من ضمن الورثة أو كان يعلم أنه لا يحصى الوارثين، إذ السهو عن ذكر أحد الورثة ليس من شأنه أن يؤدّى بذاته إلى القول بذلك .
صور الصفحات ٢٧١–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

