قاعدة ص ٢٧١
القاعدة رقم 194 — القضية رقم 1334 سنة 13 القضائية
سيارة أوتو بيس . ترك بعض الركاب واقفين على سلم السيارة . إصابة أحدهم بسبب ذلك . مسئولية الكمسارى . دفعها بعدم استجابة البوليس إلى طلب المساعدة فى إنزال الركاب الزائدين . لا يجدى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
ما دام القانون صريحا فى النهى عن ترك الناس يركبون على سلالم السيارات ، وما دام المتهم (وهو كمسارى) لا يتمسك فى دفاعه بأن تسيير السيارة وعلى سلمها بعض الركاب إنما يرجع إلى سبب قهرى لم يكن فى طاقته منعه بأية وسيلة من الوسائل، فانه لا ينفى الجريمة عنه أن يكون قوام دفاعه عدم استجابة البوليس إلى طلب الشركة صاحبة السيارة مساعدتها فى إنزال الركاب الزائدين على العدد المقرر ركوبه فيها .
صور الصفحات ٢٧١–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

