شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٦٨–٢٧٠

القاعدة رقم 193 — القضية رقم 1253 سنة 13 القضائية

(أ، ب) سنّ المتهم . تقديرها . موضوعى . مجرم حدث . عدم تناول سنه بالبحث والتقدير . إشارة المحكمة فى حكمها إلى سنه باعتباره من الأحداث دون سبق التنبيه إلى ذلك فى الجلسة . الحكم بإرساله إلى الإصلاحية . وجود مستند رسمى لديه يقطع بأن سنه لا تقل عن خمس عشرة سنة كاملة . استناده إلى هذا الدليل فى طلب نقض الحكم . جائز . نقض الحكم بالنسبة له بناء على طعنه وحده . لا يجوز توقيع عقوبة أخرى عليه . الطعن بطريق النقض كالطعن بطريق المعارضة والاستئناف . لا يصح أن ينقلب وبالا على الطاعن . • (أ، ب) سنّ المتهم . تقديرها . موضوعى . مجرم حدث . عدم تناول سنه بالبحث والتقدير . إشارة المحكمة فى حكمها إلى سنه باعتباره من الأحداث دون سبق التنبيه إلى ذلك فى الجلسة . الحكم بإرساله إلى الإصلاحية . وجود مستند رسمى لديه يقطع بأن سنه لا تقل عن خمس عشرة سنة كاملة . استناده إلى هذا الدليل فى طلب نقض الحكم . جائز . نقض الحكم بالنسبة له بناء على طعنه وحده . لا يجوز توقيع عقوبة أخرى عليه . الطعن بطريق النقض كالطعن بطريق المعارضة والاستئناف . لا يصح أن ينقلب وبالا على الطاعن .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ مايو سنة ١٩٤٣
المواد
(المادتان ٦١ و٦٧ ع = ٦٧ و٧٣ والمادة ٢٧٣ تحقيق جنايات مختلط)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ، ب) سنّ المتهم . تقديرها . موضوعى . مجرم حدث . عدم تناول سنه بالبحث والتقدير . إشارة المحكمة فى حكمها إلى سنه باعتباره من الأحداث دون سبق التنبيه إلى ذلك فى الجلسة . الحكم بإرساله إلى الإصلاحية . وجود مستند رسمى لديه يقطع بأن سنه لا تقل عن خمس عشرة سنة كاملة . استناده إلى هذا الدليل فى طلب نقض الحكم . جائز . نقض الحكم بالنسبة له بناء على طعنه وحده . لا يجوز توقيع عقوبة أخرى عليه . الطعن بطريق النقض كالطعن بطريق المعارضة والاستئناف . لا يصح أن ينقلب وبالا على الطاعن . ١ — إنه وإن كان مقررا أن تقدير سنّ المتهم متعلق بموضوع الدعوى يبت فيه القاضى على أساس ما يقدّم له من أوراق رسمية، أو ما يبديه له أهل الفن أو ما يراه هو بنفسه ، وأنه لا يجوز للمتهم بعد أن قدّرت سنه على هذا النحو أن يثير الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض ، إلا أن هذا محله — إذا كان المتهم من المجرمين الأحداث — أن تكون المحكمة قد تناولت سنه بالبحث والتقدير وأتاحت له وللنيابة فرصة إبداء ملاحظاتهما على ذلك . أما إذا كانت المحكمة لم تشر إلى سنّ المتهم إلا فى الحكم الصادر منها باعتباره من الأحداث دون سبق التنبيه إلى ذلك فى الجلسة فإن المتهم إذا ما كان لديه الدليل القاطع المستمد من الأوراق الرسمية على أن سنه لا تقل عن خمس عشرة سنة كاملة فلا يجوز بمقتضى المواد ٦٤ وما بعدها من المواد الواردة فى باب المجرمين الأحداث الحكم بإرساله إلى مدرسة إصلاحية — إنه يكون له فى هذه الحالة، وفى هذه الحالة وحدها ، أن يتقدّم بهذا الدليل إلى محكمة النقض ويستند إليه فى نقض الحكم . 2 — (أ، ب) سنّ المتهم . تقديرها . موضوعى . مجرم حدث . عدم تناول سنه بالبحث والتقدير . إشارة المحكمة فى حكمها إلى سنه باعتباره من الأحداث دون سبق التنبيه إلى ذلك فى الجلسة . الحكم بإرساله إلى الإصلاحية . وجود مستند رسمى لديه يقطع بأن سنه لا تقل عن خمس عشرة سنة كاملة . استناده إلى هذا الدليل فى طلب نقض الحكم . جائز . نقض الحكم بالنسبة له بناء على طعنه وحده . لا يجوز توقيع عقوبة أخرى عليه . الطعن بطريق النقض كالطعن بطريق المعارضة والاستئناف . لا يصح أن ينقلب وبالا على الطاعن . ٢ — إنه لما كان لا يجوز بالبداهة أن ينقلب تظلم الإنسان وبالا عليه ، ولما كان هذا يصح فى الطعن بطريق النقض كما هو صحيح فى الطعن بطريق المعارضة والاستئناف، إذ أن كلا من هذه الطرق إنما هو تظلم لا يقصد به المتظلم سوى التوصل إلى تحقيق منفعة له ، ولا يوجد سبب صحيح يدعو للتفرقة فى هذا الصدد بين الطعن بالنقض والطعن بغيره من الطرق، خصوصا بعد أن بان قصد الشارع فى نصه بالمادة ٢٧٣ من قانون تحقيق الجنايات المختلط على أنه إذا قضى بنقض الحكم بناء على طعن المتهم وحده فلا يجوز بحال الحكم بعقوبة أشدّ من العقوبة التى قضى بها الحكم المنقوض ، ثم لما كان الإرسال إلى الإصلاحية هو وسيلة تقويمية لا تصل إلى مرتبة أية عقوبة من العقوبات المقررة فى القانون، فإنه بعد استبعاد هذا الجزاء الذى أوقعته المحكمة خطأ عن الجريمة التى ثبت وقوعها من هذا المتهم لا يجوز أن توقع عليه أية عقوبة ، كما تكون الحال لو كان الخطأ قد تبين للمحكمة الاستئنافية بناء على استئناف المتهم وحده .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 270
صفحة 268
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٨–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا