قاعدة ص ٢٦٤
القاعدة رقم 191 — القضية رقم 1258 سنة 13 القضائية
عقوبة . تقديرها فى الحدود المقرّرة بالقانون . موضوعى . لا وجوب لبيان الأسباب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن تقدير العقوبة التى يستحقها المتهم فى الحدود المقرّرة بالقانون للجريمة التى ثبتت عليه من سلطة محكمة الموضوع ، وهى غير ملزمة بأن تبين الأسباب التى من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذى ارتأته .
صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

