شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٦٣

القاعدة رقم 190 — القضية رقم 1256 سنة 13 القضائية

(أ) حكم . البيانات الواجب ذكرها فيه عن المتهم . الغرض منها . التحقق من شخصية المتهم . تحقق هذا الغرض . إغفال بعض البيانات مثل محل ميلاد المتهم . لا يبطل الحكم . (المادة ١٤٩ تحقيق) • (ب) عاهة . ضرب أحدث عاهة . تعمد المتهم الضرب . مساءلته عن العاهة ولو لم يكن قد قصد إليها . (المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ مايو سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ١٤٩ تحقيق) · (المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) حكم . البيانات الواجب ذكرها فيه عن المتهم . الغرض منها . التحقق من شخصية المتهم . تحقق هذا الغرض . إغفال بعض البيانات مثل محل ميلاد المتهم . لا يبطل الحكم . (المادة ١٤٩ تحقيق) ١ — إن الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم فى الحكم هو التحقق من أنه هو الشخص المطلوب محاكمته . فاذا ما تحقق هذا الغرض ببعض البيانات كذكر اسمه ولقبه وعمله وصناعته ومحل إقامته فلا يكون إغفال البيانات الأخرى، كمحل ميلاده، سببا لبطلان الحكم . 2 — (ب) عاهة . ضرب أحدث عاهة . تعمد المتهم الضرب . مساءلته عن العاهة ولو لم يكن قد قصد إليها . (المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠) ٢ — إن تعمد الضرب يكفى لمساءلة الضارب عن العاهة التى تحدث عنه ولو لم يكن قد قصد إليها . وذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 263
صفحة 263
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا