القاعدة رقم 190 — القضية رقم 1256 سنة 13 القضائية
(أ) حكم . البيانات الواجب ذكرها فيه عن المتهم . الغرض منها . التحقق من شخصية المتهم . تحقق هذا الغرض . إغفال بعض البيانات مثل محل ميلاد المتهم . لا يبطل الحكم . (المادة ١٤٩ تحقيق) • (ب) عاهة . ضرب أحدث عاهة . تعمد المتهم الضرب . مساءلته عن العاهة ولو لم يكن قد قصد إليها . (المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ مايو سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٤٩ تحقيق) · (المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حكم . البيانات الواجب ذكرها فيه عن المتهم . الغرض منها . التحقق من شخصية المتهم . تحقق هذا الغرض . إغفال بعض البيانات مثل محل ميلاد المتهم . لا يبطل الحكم . (المادة ١٤٩ تحقيق) ١ — إن الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم فى الحكم هو التحقق من أنه هو الشخص المطلوب محاكمته . فاذا ما تحقق هذا الغرض ببعض البيانات كذكر اسمه ولقبه وعمله وصناعته ومحل إقامته فلا يكون إغفال البيانات الأخرى، كمحل ميلاده، سببا لبطلان الحكم . 2 — (ب) عاهة . ضرب أحدث عاهة . تعمد المتهم الضرب . مساءلته عن العاهة ولو لم يكن قد قصد إليها . (المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠) ٢ — إن تعمد الضرب يكفى لمساءلة الضارب عن العاهة التى تحدث عنه ولو لم يكن قد قصد إليها . وذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها .
صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

