قاعدة ص ٢٦٣
القاعدة رقم 189 — القضية رقم 1255 سنة 13 القضائية
تضامن . اتحاد النية لدى عدّة أشخاص على التعدّى على إنسان . مسئوليتهم متضامنين عن التعويض . ما وقع من كل منهم بالذات . لا تأثير له فى التضامن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن اتحاد النية لدى عدّة أشخاص على التعدّى على إنسان يجعلهم مسئولين مدنيا بالتضامن عن نتيجة تعدّيهم عليه بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات . فاذا كانت الواقعة التى استخلصتها المحكمة من أدلة الدعوى هى أن المتهم وزميله اعتديا بالضرب على المجنى عليه فى زمان واحد ومكان واحد، فهذا يبرر أن تقضى عليهما متضامنين بالتعويض على أساس توافق إرادتيهما على الاعتداء .
صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

