شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٦٣

القاعدة رقم 189 — القضية رقم 1255 سنة 13 القضائية

تضامن . اتحاد النية لدى عدّة أشخاص على التعدّى على إنسان . مسئوليتهم متضامنين عن التعويض . ما وقع من كل منهم بالذات . لا تأثير له فى التضامن .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ مايو سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إن اتحاد النية لدى عدّة أشخاص على التعدّى على إنسان يجعلهم مسئولين مدنيا بالتضامن عن نتيجة تعدّيهم عليه بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات . فاذا كانت الواقعة التى استخلصتها المحكمة من أدلة الدعوى هى أن المتهم وزميله اعتديا بالضرب على المجنى عليه فى زمان واحد ومكان واحد، فهذا يبرر أن تقضى عليهما متضامنين بالتعويض على أساس توافق إرادتيهما على الاعتداء .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 263
صفحة 263
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا