القاعدة رقم 188 — القضية رقم 1250 سنة 13 القضائية
تفتيش : (أ) تفتيش البوليس منزل المتهم للبحث عن مسروقات . عثوره على مادة مخدّرة . ضبطها . صحيح . قيام مأمور الضبطية القضائية بعمل غير عمله الأصلى . لا يجرّده من وظيفته الأصلية . • تفتيش : (ب) جندى . مرافقته لمأمور الضبطية القضائية فى عمله . تكليف المأمور إياه بإجراء تفتيش تحت إشرافه . ما يجريه من التفتيش غير باطل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش : (أ) تفتيش البوليس منزل المتهم للبحث عن مسروقات . عثوره على مادة مخدّرة . ضبطها . صحيح . قيام مأمور الضبطية القضائية بعمل غير عمله الأصلى . لا يجرّده من وظيفته الأصلية . ١ — إذا كان البوليس قد دخل منزل المتهم بوجه قانونى ليجرى التفتيش فيه بحثا عن مسروقات فعثر أثناء التفتيش على مواد مخدّرة، فانه يكون من حقه بل من واجبه قانونا أن يضبط هذه المواد ويقدّمها لجهة الاختصاص . ولا يصح أن يقال إن ضبط هذه المواد فى تلك الحالة يكون قد وقع باطلا على أساس أن ضابط البوليس إنما كان ينفذ أمرا عسكريا، إذ أن قيام مأمور الضبطية القضائية بعمل آخر فوق عمله الأصلى ليس من شأنه أن يجرده من وظيفته . 2 — تفتيش : (ب) جندى . مرافقته لمأمور الضبطية القضائية فى عمله . تكليف المأمور إياه بإجراء تفتيش تحت إشرافه . ما يجريه من التفتيش غير باطل . ٢ — إذا كان أحد الجنود قد وافق مأمور الضبطية القضائية لمعاونته فى عمله فكلفه هذا أثناء قيامه هو بالتفتيش أن يبحث تحت إشرافه فى أحد الأمكنة المراد تفتيشها فان عمله لا يكون باطلا ، لأنه فى هذه الحالة إنما يعمل لحساب مأمور الضبطية القضائية .
صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

