شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٦٢

القاعدة رقم 187 — القضية رقم 1245 سنة 13 القضائية

إثبات . الإثبات بالكتابة فى المواد المدنية . ليس من النظام العام . عدم تمسك المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا فى المذكرة التى قدّمها بعد سماع شهادة الشهود وحجز القضية للحكم . قبول منه للإثبات بهذا الطريق .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ مايو سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إن وجوب الإثبات بالكتابة فى المواد المدنية ليس من النظام العام فيجوز التنازل عنه وقبول الإثبات بالبينة والقرائن . ولذلك فان المتهم إذا لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ، قبل سماع الشهود ، بعدم جواز الإثبات بالبينة، فهذا يعتبر قبولا منه للإثبات بهذا الطريق . إذ الأصل أن المدّعى عليه بحق ما كما يملك الاعتراف به لصاحبه فيعفيه من إقامة الحجة عليه به يملك التنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدّعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعا منه بغيره . فاذا كان الثابت بالحكم وبمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن المتهم لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا فى المذكرة التى قدّمها بعد سماع شهادة الشهود وبعد أن حجزت القضية للحكم، فان سكوته عن إبداء هذا الدفع إلى ذلك الوقت يعد قبولا من جانبه للإثبات بالبينة، ولا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 262
صفحة 262
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا