القاعدة رقم 187 — القضية رقم 1245 سنة 13 القضائية
إثبات . الإثبات بالكتابة فى المواد المدنية . ليس من النظام العام . عدم تمسك المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا فى المذكرة التى قدّمها بعد سماع شهادة الشهود وحجز القضية للحكم . قبول منه للإثبات بهذا الطريق .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن وجوب الإثبات بالكتابة فى المواد المدنية ليس من النظام العام فيجوز التنازل عنه وقبول الإثبات بالبينة والقرائن . ولذلك فان المتهم إذا لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ، قبل سماع الشهود ، بعدم جواز الإثبات بالبينة، فهذا يعتبر قبولا منه للإثبات بهذا الطريق . إذ الأصل أن المدّعى عليه بحق ما كما يملك الاعتراف به لصاحبه فيعفيه من إقامة الحجة عليه به يملك التنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدّعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعا منه بغيره . فاذا كان الثابت بالحكم وبمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن المتهم لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا فى المذكرة التى قدّمها بعد سماع شهادة الشهود وبعد أن حجزت القضية للحكم، فان سكوته عن إبداء هذا الدفع إلى ذلك الوقت يعد قبولا من جانبه للإثبات بالبينة، ولا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به .
صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

