القاعدة رقم 186 — القضية رقم 1171 سنة 13 القضائية
عود . متهم سبق الحكم عليه بالحبس فى جريمة دخول منزل . محاكمته قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء تلك العقوبة عن جريمة سرقة . هو عائد طبقا للفقرة الثانية من المادة ٤٩ ع . سبق الحكم عليه بعقوبات مقيدة للحرية منها اثنتان بالحبس لمدّة سنة فى سرقات وشروع فيها وخيانة أمانة . عائد فى حكم المادة ٥١ ع . الأمر الصادر من قاضى الإحالة باعتبار ما وقع منه جنحة . خطأ . وجوب إحالته إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى باعتبارها جناية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ مايو سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المواد ٤٨ و٥٠ و٥١ ع = ٤٩ و٥١ و٥٢)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الظاهر من صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه بالحبس لمدّة سنة بتاريخ ٢١ سبتمبر سنة ١٩٣٨ من أجل جريمة دخول فى منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه ، وكانت جريمة السرقة المطلوبة محاكمته من أجلها قد وقعت فى ٢١ ديسمبر سنة ١٩٤٢ أى قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء تلك العقوبة ، فإنه يكون عائدا طبقا للفقرة الثانية من المادة ٤٩ ع . وإذا كان الثابت بالصحيفة المذكورة أن المتهم سبق الحكم عليه أيضا بتسع عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات وشروع فيها وخيانة أمانة اثنتان منها بالحبس لمدّة سنة مما يكون معه عائدا فى حكم المادة ٥١ ع ، فإنه إذ كان العائد طبقا لهذه المادة يجوز الحكم عليه بمقتضاها وبمقتضى المادة ٥٢ من قانون العقوبات بعقوبة الجناية يكون من الواجب على قاضى الإحالة أن يأمر بإحالة هذا المتهم إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى باعتبارها جناية، فإذا هو لم يفعل فإن الأمر الصادر منه باعتبار الواقعة جنحة يكون خاطئا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٢٦١–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

