القاعدة رقم 185 — القضية رقم 1157 سنة 13 القضائية
(أ) إجراءات . البطلان الواقع فى الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة . وجوب إبداء أوجهه قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن شهود . ورقة تكليف بالحضور . التمسك ببطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض . لا يجوز . (المادة ٢٣٦ تحقيق) • (ب) حكم . تسبيبه . طلب تحقيق أمر غير مؤثر فى الدعوى . عدم إجابته . لا يعيب الحكم . مثال فى دعوى تزوير . إدانة المتهم فى التزوير لا على أساس أنه هو الذى زوّر بخطه بل على أساس أنه حصل بمعرفته بنفسه أو بواسطة غيره . • (حـ) تزوير . صورة مستخرجة من محاضر أعمال الخبير . تغيير المتهم فى بيان الرسوم الذى يدوّنه الموظف على هامشها . يصح عدّه تزويرا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ مايو سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٣٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إجراءات . البطلان الواقع فى الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة . وجوب إبداء أوجهه قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن شهود . ورقة تكليف بالحضور . التمسك ببطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض . لا يجوز . (المادة ٢٣٦ تحقيق) ١ — لا يقبل من المتهم أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان ورقة تكليفه بالحضور، فإنه من المقرر بالمادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات أن أوجه البطلان الذى يقع فى الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب إبداؤها قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط الحق بها . 2 — (ب) حكم . تسبيبه . طلب تحقيق أمر غير مؤثر فى الدعوى . عدم إجابته . لا يعيب الحكم . مثال فى دعوى تزوير . إدانة المتهم فى التزوير لا على أساس أنه هو الذى زوّر بخطه بل على أساس أنه حصل بمعرفته بنفسه أو بواسطة غيره . ٢ — إذا كانت المحكمة لم تقم إدانة المتهم فى التزوير على أساس أنه هو الذى كتب بخطه الرقم المزوّر، بل أقامتها على أساس ما اقتنعت به واستخلصته فى منطق سليم من الأدلة التى ذكرتها من أن التزوير إنما حصل بمعرفته مما يصح معه أن يكون بنفسه أو بواسطة غيره ، فإن عدم تحدّثها عن طلب المتهم إليها تعيين خبير لتحقيق ما يدّعيه من أنه لم يكتب بخطه العبارة التى وقع فيها التزوير يكون معناه أنها رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى تعيين خبير، ولا يكون حكمها معيبا لعدم إجابتها هذا الطلب وعدم ردّها عليه ردّا صريحا . 3 — (حـ) تزوير . صورة مستخرجة من محاضر أعمال الخبير . تغيير المتهم فى بيان الرسوم الذى يدوّنه الموظف على هامشها . يصح عدّه تزويرا . ٣ — ما دام بيان الرسوم المستحقة على هامش الصورة المستخرجة من محاضر أعمال الخبير هو مما يجب أن يدوّنه الموظف المختص بمقتضى وظيفته فى هذه الورقة الرسمية، فإنه يكون بيانا جوهريا يعدّ تغيير الحقيقة فيه تزويرا .
صور الصفحات ٢٦٠–٢٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

