قاعدة ص ٢٦٠
القاعدة رقم 184 — القضية رقم 1148 سنة 13 القضائية
وصف التهمة . الاستناد فى تعديل الوصف ، من سرقة إلى إخفاء، إلى ذات الوقائع التى رفعت بها الدعوى . لا وجوب للفت نظر الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة حين عدّلت وصف التهمة من سرقة إلى إخفاء مسروق لم تستند إلى وقائع غير التى رفعت بها الدعوى، فإنها لا تكون ملزمة بأن تلفت الدفاع إلى التعديل الذى أجرته ، لأن القانون خوّلها فى هذه الحالة أن تعدّل الوصف فى حكمها .
صور الصفحات ٢٦٠–٢٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

