قاعدة ص ٢٥٩
القاعدة رقم 183 — القضية رقم 1146 سنة 13 القضائية
قتل عمد . قصد قتل إنسان بعينه . إصابة غيره وقتله . قتل عمد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون المتهم قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذى انتواه قد أصاب غير المقصود ، سواء أكان ذلك ناشئا عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل، فإن جميع العناصر القانونية للجناية تكون متوافرة فى الحالتين كما لو وقع الفعل على ذات المقصود قتله .
صور الصفحات ٢٥٩–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

