شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٥٨

القاعدة رقم 182 — القضية رقم 1144 سنة 13 القضائية

إهانة : (أ) تفوّه المتهم بعبارة مهينة موجها الخطاب إلى المحكمة فى هيئتها وإلى شخص القاضى الذى أصدر الحكم . يكوّن جريمتى إهانة المحكمة والإخلال بمقام القاضى . كونه يمكن اعتباره تشويشا فى حكم المادة ٨٩ مرافعات . لا يمنع من العقاب باعتباره مكوّنا لهاتين الجريمتين . • إهانة : (ب) ألفاظ الإهانة . التفوّه بها فى أثناء الجلسة . كونها غير متعلقة بالدعوى المنظورة أو بشئون القاضى الخاصة . العقاب عليها باعتبارها مكوّنة لجريمتى إهانة المحكمة والقاضى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ مايو سنة ١٩٤٣
المواد
(المواد ٨٩ مرافعات و١١٧ و١٤٨ و١٦٠ مكررة = ١٣٣ و١٧١ و١٨٦)

المبادئ المستخلصة

1 — إهانة : (أ) تفوّه المتهم بعبارة مهينة موجها الخطاب إلى المحكمة فى هيئتها وإلى شخص القاضى الذى أصدر الحكم . يكوّن جريمتى إهانة المحكمة والإخلال بمقام القاضى . كونه يمكن اعتباره تشويشا فى حكم المادة ٨٩ مرافعات . لا يمنع من العقاب باعتباره مكوّنا لهاتين الجريمتين . ١ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم عقب الحكم فى دعواه نطق قائلا « دا تحامل » موجها الخطاب إلى المحكمة فى هيئتها وإلى شخص القاضى الذى أصدر الحكم، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر المكوّنة لجريمتى إهانة المحكمة والإخلال بمقام القاضى المنصوص عليهما فى المواد ٢/١٣٣ و ١٧١ و ١٨٦ من قانون العقوبات. وإذا كان هذا يمكن اعتباره تشويشا فى حكم المادة ٨٩ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية، فان ذلك لا يمنع من العقاب عليه بتلك المواد ما دام هو يكوّن فى ذات الوقت الجريمتين المنصوص عليهما فيها . 2 — إهانة : (ب) ألفاظ الإهانة . التفوّه بها فى أثناء الجلسة . كونها غير متعلقة بالدعوى المنظورة أو بشئون القاضى الخاصة . العقاب عليها باعتبارها مكوّنة لجريمتى إهانة المحكمة والقاضى . ٢ — إن قانون العقوبات إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة ١٣٣ ع على أنه " إذا وقعت الإهانة على هيئة محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها ، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة ، تكون العقوبة ... ... الخ " بعد أن كان قد نص فى الفقرة الأولى على إهانة الموظفين أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها ، فهو إنما أراد بذلك النص العقاب على إهانة هيئة المحكمة أو أحد قضاتها فى أثناء انعقاد الجلسة ولو كانت ألفاظ الإهانة غير متعلقة بالدعوى المنظورة أو متعلقة بشئون القاضى الخاصة . ذلك لأنه حال انعقاد الجلسة تعتبر الإهانة واقعة دائما أثناء تأدية الوظيفة ومن شأنها بطبيعة الحال المساس بالوظيفة وبكرامتها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 258
صفحة 258
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٨–٢٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا