شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٥٤–٢٥٧

القاعدة رقم 181 — القضية رقم 1068 سنة 13 القضائية

تزوير . عقد نكاح . التقرير لدى المأذون بعدم وجود مانع شرعى من الزواج . جهل المتهم وجود مانع . لا يعتبر جهلا بقانون العقوبات . هو خليط من الجهل بالواقع والجهل بحكم من أحكام الأحوال الشخصية يجب اعتباره فى جملته جهلا بالواقع . متى يقبل من المتهم الاعتذار به ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ مايو سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين حين باشروا عقد النكاح ، وهو عمل مشروع فى ذاته، قرّروا أمام المأذون وهو يثبته لهم عدم وجود مانع من موانعه ، وكانوا فى الواقع يجهلون أن ثمة مانعا، فان جهلهم — وهذه هى الحال — لا يعتبر جهلا بقانون العقوبات لا يقبل الاحتجاج به لسلامة نيتهم، بل هو جهل بواقعة حال هى ركن من أركان جناية التزوير المرفوعة بها الدعوى عليهم أساسه عدم علمهم بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية . فهو خليط مركب من جهل بالواقع ومن عدم علم بحكم ليس من أحكام قانون العقوبات يجب قانونا — فى صدد المساءلة الجنائية — اعتباره فى جملته جهلا بالواقع ، ومعاملة المتهمين على هذا الاعتبار . ولكن مثل هذا الجهل لا يقبل الاعتذار به إلا إذا أقام المتهم الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا ، وأنه إذ اعتقد بأنه إنما كان يباشر عملا مشروعا كان لاعتقاده هذا أسباب معقولة . فان هذا هو المعوّل عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية . وهو هو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، إذ أنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون قال ، مثلا فى المادة ٦٣ عقوبات، : “لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه ، أو إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه . وأنه على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى ، وأنه كان يعتقد مشروعيته ، وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة” ، كما قال فى المادة ٦٠ إن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل “ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرّر بمقتضى الشريعة ( أى القانون )” .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 257
صفحة 254
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا