القاعدة رقم 180 — القضية رقم 745 سنة 13 القضائية
(أ) ترصد . بيان توافر ظرف الترصد فى الحكم . قصر مدّة الانتظار . لا تأثير لها فى قيام هذا الظرف . قيامه وحده . يكفى فى تشديد العقوبة . حكم هذا الظرف فى تشديد العقوبة . حكم سبق الإصرار . • (ب) ضرب أفضى إلى موت . متهمون . مقارفة كل منهم ضرب المجنى عليه . نشوء الوفاة عن الإصابات التى سببها الضرب الواقع من كل منهم . مسئولية كل متهم عن جناية الضرب المفضى إلى الموت .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ مايو سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٩٦ ع = ٢٣٢) · (المادة ٢٠٠ ع = ٢٣٦)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) ترصد . بيان توافر ظرف الترصد فى الحكم . قصر مدّة الانتظار . لا تأثير لها فى قيام هذا الظرف . قيامه وحده . يكفى فى تشديد العقوبة . حكم هذا الظرف فى تشديد العقوبة . حكم سبق الإصرار . ١ — يكفى فى بيان توافر ظرف الترصد، كما عرّفه القانون، أن يثبت الحكم أن المتهمين انتظروا المجنى عليه خلف جدار ليفتكوا به . ولا تأثير لقصر مدّة هذا الانتظار ، فإن المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات صريحة فى أن “الترصد هو التربص لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدّة من الزمن، طويلة كانت أو قصيرة، للتوصل إلى قتله أو إلى إيذائه” . وإذا كان الترصد ظرفا مستقلا حكمه فى تشديد العقوبة حكم سبق الإصرار فإن قيامه وحده يكفى ولو لم يتوفر ظرف سبق الإصرار . 2 — (ب) ضرب أفضى إلى موت . متهمون . مقارفة كل منهم ضرب المجنى عليه . نشوء الوفاة عن الإصابات التى سببها الضرب الواقع من كل منهم . مسئولية كل متهم عن جناية الضرب المفضى إلى الموت . ٢ — ما دام الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدّى إلى ما رتب عليها أن كلا من المتهمين قد ضرب المجنى عليه فى رأسه، وأن الوفاة نشأت عن الإصابات التى سببها الضرب الذى وقع من كل منهم ؛ فان كلا منهم يكون مسئولا عن جناية الضرب المفضى إلى الموت .
صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

