قاعدة ص ٢٥٣
القاعدة رقم 179 — القضية رقم 1135 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام . شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يختم . صدورها قبل فوات الثمانية الأيام . الاعتماد عليها فى تقديم أسباب للطعن بعد مضى الميعاد المقرر محسوبا من يوم صدور الحكم . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الشهادة التى يستند إليها الطاعن فى إثبات أن الحكم المطعون فيه لم يختم فى مدة الثمانية الأيام المقررة فى القانون صادرة من قلم كتاب المحكمة قبل فوات ثمانية أيام على صدور الحكم فإنها لا يصح الاعتماد عليها فى تقديم أسباب الطعن بعد مضى الميعاد المعين لتقديمها محسوبا من يوم صدور الحكم .
صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

