القاعدة رقم 178 — القضية رقم 1058 سنة 13 القضائية
تزوير : (أ،حـ) شكوى فى حق إنسان . وضع إمضاء مزوّر عليها . تزوير . لا يهم إن كان ما دوّنه فى الشكوى صحيحا أو لا . لا يشترط أن تكون الورقة سندا مثبتا لحق أو لصفة أو حالة قانونية . ركن الضرر . توافره . • تزوير : (ب) تزوير إمضاء . تقليد الإمضاء الحقيقية . لا يشترط . يكفى التوقيع باسم صاحب الإمضاء . • تزوير : (أ،حـ) شكوى فى حق إنسان . وضع إمضاء مزوّر عليها . تزوير . لا يهم إن كان ما دوّنه فى الشكوى صحيحا أو لا . لا يشترط أن تكون الورقة سندا مثبتا لحق أو لصفة أو حالة قانونية . ركن الضرر . توافره . • تزوير : (د) القصد الجنائى فى جريمة التزوير . متى يعتبر مبينا فى الحكم ؟ • تزوير : (هـ) ضرر . وجود الضرر أو احتماله . تقديره . العبرة فى ذلك بوقت وقوع التزوير . موافقة صاحب الإمضاء المزوّرة بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالشكوى . لا تأثير له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ مايو سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير : (أ،حـ) شكوى فى حق إنسان . وضع إمضاء مزوّر عليها . تزوير . لا يهم إن كان ما دوّنه فى الشكوى صحيحا أو لا . لا يشترط أن تكون الورقة سندا مثبتا لحق أو لصفة أو حالة قانونية . ركن الضرر . توافره . ١ — إن وضع إمضاء مزوّر على شكوى قدّمت فى حق إنسان إلى جهة ذات اختصاص يعدّ تزويرا . لأن التوقيع على الورقة للإيهام بأن ما دوّن فيها صادر عن صاحب التوقيع هو بذاته تغيير للحقيقة فى الكتابة بطريق وضع إمضاء مزوّر . وذلك بغض النظر عن كون ما دون بالورقة صحيحا أو غير صحيح . 2 — تزوير : (ب) تزوير إمضاء . تقليد الإمضاء الحقيقية . لا يشترط . يكفى التوقيع باسم صاحب الإمضاء . ٢ — إن القانون لا يشترط فى تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية . فيكفى التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقى . 3 — تزوير : (أ،حـ) شكوى فى حق إنسان . وضع إمضاء مزوّر عليها . تزوير . لا يهم إن كان ما دوّنه فى الشكوى صحيحا أو لا . لا يشترط أن تكون الورقة سندا مثبتا لحق أو لصفة أو حالة قانونية . ركن الضرر . توافره . ٣ — إن القانون لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سندا مثبتا لحق أو لصفة أو حالة قانونية ، بل كل ما يشترطه لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات باحدى الطرق التى نص عليها ، وأن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضررا للغير . فكل محرّر تغير الحقيقة فيه يصح أن يكون موضوعا لجريمة التزوير متى كان التغيير الذى حصل فيه ينشأ عنه ضرر أو احتمال ضرر للغير . والتوقيع على شكوى فى حق إنسان بإمضاء لغير مقدّمها للإيهام بأنها مقدّمة من صاحب التوقيع من شأنه الإضرار بصاحب التوقيع وبالمشكو . ذلك لأن الشكوى الخالية من التوقيع ليس لها أثر الشكوى الموقع عليها بإمضاء شخص معين ، والشكوى الموقع عليها يختلف تأثيرها عند من يطلع عليها باختلاف صاحب التوقيع ، والشكوى المقدّمة من شاك واحد أقل تأثيرا من الشكوى التى تقدّم من شاكين عديدين . ثم إنه وإن كان لكل إنسان الحق فى أن يتقدّم بأية شكوى إلى السلطات العامة إلا أن هذا الحق يقابله واجب عليه هو أن يتوخى الحقيقة فى شكواه مما مقتضاه أن كل شكوى يجب أن يكون موقعا عليها ممن أراد أن يستعمل حقه فى تقديمها لكى يتحمل المسئولية عما جاء فيها . 4 — تزوير : (د) القصد الجنائى فى جريمة التزوير . متى يعتبر مبينا فى الحكم ؟ ٤ — إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير هو علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها المكوّنة لها مع اقتران هذا العلم بنية الانتفاع بالورقة بعد تغييره الحقيقة فيها . فإذا كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم غير الحقيقة فى الشكوى بوضع إمضاءات مزوّرة عليها ، وأن هذا التغيير من شأنه إلحاق ضرر بالمبلغ فى حقه وبمن زوّرت إمضاءاتهم، وأن المتهم قد عمد إلى إرسال هذه الشكوى إلى الجهة المختصة للنكاية بالمشكو فى حقه ، ففى ذلك ما يكفى لبيان ما يتطلبه القانون خاصا بالقصد الجنائى . 5 — تزوير : (هـ) ضرر . وجود الضرر أو احتماله . تقديره . العبرة فى ذلك بوقت وقوع التزوير . موافقة صاحب الإمضاء المزوّرة بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالشكوى . لا تأثير له . ٥ — إن البحث فى وجود الضرر واحتماله فى جريمة التزوير إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما قد يطرأ فيما بعد . فالتزوير يعاقب عليه ولو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالشكوى .
صور الصفحات ٢٥١–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

