القاعدة رقم 177 — القضية رقم 960 سنة 13 القضائية
شهادة : (أ) سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية مع تحليفه اليمين . لا مانع . • شهادة : (ب) سنّ الشاهد . العبرة فيه . بالسنّ وقت أداء الشهادة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — شهادة : (أ) سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية مع تحليفه اليمين . لا مانع . ١ — إنه لا يوجد فى القانون ما يمنع من سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية ولو بعد تحليفه اليمين القانونية أسوة بسائر الشهود . فإنه وإن كان قد يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤدّيها إلا أن ذلك لا يجىء إلا عن طريق غير مباشر بعد ثبوت الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم . وقبوله خصما فى هذه الدعوى للمطالبة بحقوقه المدنية أمام المحاكم الجنائية لا يصح أن يكون سببا فى عدم سماع شهادته فى الدعوى الأصلية التى هو مجنىّ عليه فيها ، إذ أن عدم سماعه يجرّ بالبداهة إلى إفلات الجانى من العقاب فى كثير من الأحوال، مما تتأذى به الجماعة ولا يمكن معه القول بأن الشارع حين أجاز له التدخل فى الدعوى الجنائية كان يقصد من وراء ذلك عدم إجازة سماعه كشاهد بل يتحتم معه القول بأن إجازة تدخله إنما روعى فيها أن تسمع أقواله كما تسمع الشهود وأن تحقق الأدلة التى يقدّمها لإثبات الواقعة التى وقعت عليه . (١) (١) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا فى حكمها الصادر فى القضية رقم ١١٦٣ سنة ١٣ القضائية [فى] ٧ يونيه سنة ١٩٤٣ 2 — شهادة : (ب) سنّ الشاهد . العبرة فيه . بالسنّ وقت أداء الشهادة . ٢ — إن العبرة فى سنّ الشاهد فى صدد حلفه اليمين هى بسنه وقت أداء الشهادة .
صور الصفحات ٢٥١–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

