قاعدة ص ٢٥٠
القاعدة رقم 176 — القضية رقم 953 سنة 13 القضائية
خيانة الأمانة . عقد يرتّب حقوقا . اختلاسه . خيانة للأمانة . عدم دفع الثمن الوارد فى العقد كله أو بعضه . حقيقة وصفه . لا تأثير له فى قيام الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ مايو سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم قد بيّن بالأدلة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدّى إلى ما رتبه عليها أن العقد المدعى اختلاسه كان وقت أن أودع لدى المتهم موقعا عليه من جميع المتعاقدين بما فيهم مورّث المدعية بالحقوق المدنية ، وأنه لذلك يرتب حقوقا لهذا المورّث، فان اختلاسه يكوّن جريمة خيانة الأمانة، بغض النظر عن حقيقة وصف هذا العقد بأنه بيع، وعن الثمن الوارد فيه وعدم دفعه كله أو بعضه، فان هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الكتابات التى يعاقب على اختلاسها خاصة بعقود دون عقود .
صور الصفحات ٢٥٠–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

