قاعدة ص ٢٥٠
القاعدة رقم 175 — القضية رقم 773 سنة 13 القضائية
مسئولية . الخطأ المستوجب للمسئولية . تقديره . موضوعى . سيارة . السير بها مسرعة فوق شريط الترام . وقوع حادث . المساءلة عنه . المناقشة فى ذلك لدى محكمة النقض . لا تقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبيه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى . فاذا استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة أن المتهم أخطأ، أو خالف ما تواضع عليه الناس أثناء المرور فى الطرقات، بأن سار بسيارته مسرعا فوق شريط الترام فوقع منه الحادث الذى سئل عنه ، فلا يقبل منه أن يجادل فى ذلك لدى محكمة النقض .
صور الصفحات ٢٥٠–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

