القاعدة رقم 174 — القضية رقم 757 سنة 13 القضائية
(أ) نقض وإبرام . حكم . عدم ختمه فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره . لا يبطله . مضى مدّة ثلاثين يوما دون ختمه . بطلانه . • (ب) ارتباط . تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض . موضوعى . • (حـ) فعل فاضح . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . توافره . علم المتهم بأن فعله يخدش الحياء العام . مثال . دكان حلاق . تبوّل إنسان فى الحوض الموجود به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ مايو سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٤٠ ع = ٢٧٨)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نقض وإبرام . حكم . عدم ختمه فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره . لا يبطله . مضى مدّة ثلاثين يوما دون ختمه . بطلانه . ١ — إن الحكم لا يكون باطلا إذا لم يختم فى ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره وإنما يحكم ببطلانه إذا مضت مدّة ثلاثين يوما دون أن يختم . 2 — (ب) ارتباط . تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض . موضوعى . ٢ — إن تقدير ارتباط الجرائم التى تقع من المتهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ويوجب توقيع عقوبة واحدة طبقا للمادة ٣٢ من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى . فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المطروحة عليها . ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل وحكم القانون . 3 — (حـ) فعل فاضح . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . توافره . علم المتهم بأن فعله يخدش الحياء العام . مثال . دكان حلاق . تبوّل إنسان فى الحوض الموجود به . ٣ — يكفى قانونا لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالما بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء . فمن يدخل دكان حلاق ويبول فى الحوض الموجود به ، فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء، يتوافر فى حقه القصد الجنائى فى تلك الجريمة .
صور الصفحات ٢٤٩–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

