القاعدة رقم 173 — القضية رقم 756 سنة 13 القضائية
إثبات . اعتراف . عدم تجزئته . لا محل للقول بذلك فى المواد الجنائية . اتباع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية . غير واجب حتما . عدم أخذ المحكمة بالمدلول الظاهرى لأقوال المتهم . لا تثريب عليها فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن عدم تجزئة الاعتراف لا محل للقول به فى المواد الجنائية حيث لا يفرض على القاضى أن يتبع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية بالقانون المدنى، بل له أن يكوّن عقيدته من أى دليل أو قرينة تقدّم إليه ، مما مقتضاه أن يكون له كامل السلطة فى تقدير أقوال المتهم لأخذ ما يراه صحيحا منها والعدول عن المدلول الظاهر لهذه الأقوال إلى ما يراه هو المدلول الحقيقى المقبول عقلا أو المتفق مع وقائع الدعوى وظروفها . (١) (١) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا فى حكمها الصادر بجلسة ٣ من مايو سنة ١٩٤٣ فى القضية رقم ١٠٥٨ سنة ١٣ القضائية .
صور الصفحات ٢٤٨–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

