القاعدة رقم 172 — القضية رقم 520 سنة 13 القضائية
اتفاق جنائى . الاشتراك فيه . التحريض عليه أو التدخل فى إدارة حركته . العقوبة المقررة لكل من الفعلين . توقيع عقوبة الأشغال الشاقة على المحرضين والمشتركين . خطأ . طعن المدانين فى الاشتراك فى هذا الحكم بالقصور . عدم صحة طعنهم من هذه الناحية . طعنهم يتسع لهذا الخطأ . استفادة من يكون منهم لم يقدّم أسبابا لطعنه من قبول هذا الطعن . عموم السبب الذى قبل الطعن من أجله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ مايو سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إنه لما كانت العقوبة المقررة بالمادة ٤٨ من قانون العقوبات للاتفاق الجنائى على ارتكاب جناية أو جنايات هى السجن لكل من اشترك فيه والأشغال الشاقة المؤقتة لمن حرض عليه أو تدخل فى إدارة حركته ، فإن الحكم يكون قد أخطأ إذا أوقع على جميع المتهمين — من كانت تهمته التحريض على الاتفاق ومن كانت تهمته الاشتراك فيه — عقوبة الأشغال الشاقة، دون أن يذكر فى تبرير هذه العقوبة إلا ما قاله عن أحدهم من أنه هو المحرض على الاتفاق والمدبر لحركته ، وما قاله عن باقى المتهمين من أنهم اشتركوا فى هذا الاتفاق مما عقوبته السجن فقط . وتصحيح الحكم من ناحية العقوبة بالنسبة للطاعنين الذين أدينوا فى الاشتراك متعين ولو كان ما تمسكوا به فى الطعن من قصور الحكم فى بيان الأسباب التى أقيم عليها غير صحيح من النواحى التى عينوها صراحة، فإن هذا يتسع لذلك العيب . ومن يكون من هؤلاء المشتركين لم يقدّم أسبابا لطعنه بعد أن قرّر به فإنه يستفيد من طعن غيره لوحدة الواقعة ولعموم السبب الذى قبل الطعن من أجله واشتراكه بينهم .
صور الصفحات ٢٤٨–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

