قاعدة ص ٢٤٧
القاعدة رقم 171 — القضية رقم 1050 سنة 13 القضائية
إثبات . قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى . ليست من النظام العام . تمسك المتهم بعدم جواز إثبات قيمة الشىء المختلس بالبينة بعد سماع الشاهد . تنازل منه عن حقه فى المطالبة بالإثبات بالكتابة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢١٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إن قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى ليست من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يعترض على سماع شاهد الإثبات وقت سؤاله أمام محكمة الدرجة الأولى ، ولم يتمسك بأن قيمة الشىء المختلس لا يجوز إثباتها بالبينة لأنها تزيد على عشرة جنيهات إلا بعد أن سمع الشاهد ، وعلى لسان محاميه أثناء مرافعته ، فإن هذا يعدّ تنازلا منه عن التمسك بضرورة الإثبات بالكتابة .
صور الصفحات ٢٤٧–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

