القاعدة رقم 170 — القضية رقم 1046 سنة 13 القضائية
(أ) تكليف بالحضور . البيانات الواجب ذكرها فى ورقته . الإشارة فى هذه الورقة إلى مادة القانون القديم بدلا من المادة المعمول بها . استدراك النيابة هذا الخطأ فى جلسة المحاكمة وسير الدعوى على أساس المادة الصحيحة . لا تأثير لذلك الخطأ . • (ب) سب وقذف . متى يكون الاستفزاز معفيا من العقوبة ؟ إذا لم يتوافر ركن العلانية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٣٠ تحقيق) · (المادة ٣٤٧ ع = ٣٩٤)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تكليف بالحضور . البيانات الواجب ذكرها فى ورقته . الإشارة فى هذه الورقة إلى مادة القانون القديم بدلا من المادة المعمول بها . استدراك النيابة هذا الخطأ فى جلسة المحاكمة وسير الدعوى على أساس المادة الصحيحة . لا تأثير لذلك الخطأ . ١ — إن القانون لا يشترط أن يبين فى ورقة التكليف بالحضور أكثر من التهمة المسندة والمادة المطلوبة المحاكمة على مقتضاها . فإذا أشير خطأ إلى مادة القانون القديم بدلا من المادة الحالية فذلك لا تأثير له إذا كانت النيابة قد ذكرت فى الجلسة أرقام المواد كما هى فى القانون الذى تقع الجريمة تحت أحكامه وسارت الدعوى أمام محكمتى الدرجة الأولى والدرجة الثانية على أساس هذه المواد . 2 — (ب) سب وقذف . متى يكون الاستفزاز معفيا من العقوبة ؟ إذا لم يتوافر ركن العلانية . ٢ — إن القانون لا يعدّ الاستفزاز عذرا معفيا من العقاب فى جريمة القذف والسب إلا أن تكون الواقعة مخالفة منطبقة على المادة ٣٩٤ من قانون العقوبات لعدم توافر ركن العلانية .
صور الصفحات ٢٤٧–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

