شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٤٣–٢٤٦

القاعدة رقم 169 — القضية رقم 954 سنة 13 القضائية

محال عمومية . المحال التى تسرى عليها أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ . فتح ناد للعب القمار بدون ترخيص . لا يعاقب صاحبه عن جريمة فتحه بغير إخطار سابق . عقابه بمقتضى المادة ١٩ من القانون المذكور . المحال الواجب الإخطار عنها مقدما .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إن القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ بشأن المحال العمومية إذ عرّف فى المادة الأولى المحالّ التى تسرى عليها أحكامه بأنها (١) الأماكن المعدّة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل (٢) الفنادق المعدّة لإيواء الجمهور ، وإذ نص فى المادة ٤٤ على أنه “فيما يتعلق بتطبيق أحكام المواد ١٨ و١٩ و٢٨ تعدّ المحال التى يغشاها الجمهور محال عمومية” — إذ نص القانون على هذا بعد أن أورد ذلك التعريف فقد دل على أنه إذا كان المكان قد أعدّ للعب القمار بحيث يدخله الناس لهذا الغرض بلا تمييز بينهم وكان لا ينطبق عليه تعريف المحال العمومية كما جاءت به المادة الأولى لعدم إعداده للأكل أو الشرب أو النوم، فإنه لا يعدّ من المحال العمومية إلا فيما يختص بأحكام المواد ١٨ و١٩ و٢٨ المذكورة . ولما كانت العقوبة المقررة بالمواد ١٩ و٣٥ فقرة أخيرة و٣٨ للعب القمار فى المحال العمومية هى الحبس لمدّة لا تزيد على ثلاثة شهور والغرامة التى لا تجاوز عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين وإغلاق المكان لمدّة لا تزيد على شهرين ، ثم لما كان المكان الذى يخصص للعب القمار فقط لا يفرض على من يفتحه إخطار جهة الإدارة عنه وعن الغرض المخصص له ، لأن لعب القمار ممنوع أصلا فى المحال العمومية فلا يمكن أن يكون محل ترخيص صريح أو ضمنى حتى كانت تصح المطالبة بالإخطار عنه مقدّما ، ولأن هذا الإخطار ، بمقتضى المادة الرابعة ، خاص بالمحال الوارد ذكرها فى المادة الأولى — لما كان ذلك كذلك فإن فتح ناد يغشاه الجمهور للعب القمار بدون ترخيص لا يمكن عدّه مخالفا للمادة الرابعة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ ، ولا يكون إذن محل لمعاقبة صاحبه عن جريمة فتحه بغير إخطار سابق ، وكل ما يمكن إن يعاقب عليه هو تركه الناس يلعبون القمار فى محل أعدّه خصيصا لذلك ، الأمر المعاقب عليه بالمادة ١٩ من القانون المذكور .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 246
صفحة 243
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٣–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا