شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٤٢

القاعدة رقم 168 — القضية رقم 939 سنة 13 القضائية

غش البضاعة . المادة ٣٤٧ ع الملغاة . القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الذى استبدلت به تلك المادة . مجرّد عرض البضاعة فى السوق للبيع بعد بلها بالماء لزيادة وزنها . شروع فى الغش معاقب عليه . عدم تعيين مشتر بالذات . لا تأثير له .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٣٤٧ من قانون العقوبات التى ألغيت واستبدل بها القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الصادر فى ١٦ سبتمبر سنة ١٩٤١ إذ نصت فى الفقرة الأخيرة على عقاب كل من " غش البائع أو المشترى أو شرع فى أن يغشه فى مقدار الأشياء المقتضى تسليمها ... الخ " فقد صرحت بأن القانون لا يعاقب فقط على الغش فى مقدار البضاعة المقتضى تسليمها ، بل يعاقب كذلك على الشروع فى الغش . ولما كان عرض البضاعة فى السوق للبيع بعد بلها بالماء لزيادة وزنها إضرارا بمن يشتريها يعدّ ، طبقا للمادة ٤٥ من قانون العقوبات ، بدءا فى تنفيذ الغش لأنه يؤدّى إليه فورا ومباشرة ولو لم يتعين مشترٍ بالذات ، إذ ما دام يكفى للعقاب على الغش التام أن يكون قد وقع على أى مشترٍ فإنه يكفى فى البدء فى تنفيذه أن يقع فعل يكون من شأنه أو يكون المقصود به غش أى شخص يمكن أن يتقدّم للشراء — لما كان ذلك فإن العرض للبيع يكون شروعا فى الغش معاقبا عليه بمقتضى المادة المذكورة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا