القاعدة رقم 168 — القضية رقم 939 سنة 13 القضائية
غش البضاعة . المادة ٣٤٧ ع الملغاة . القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الذى استبدلت به تلك المادة . مجرّد عرض البضاعة فى السوق للبيع بعد بلها بالماء لزيادة وزنها . شروع فى الغش معاقب عليه . عدم تعيين مشتر بالذات . لا تأثير له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٤٧ من قانون العقوبات التى ألغيت واستبدل بها القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الصادر فى ١٦ سبتمبر سنة ١٩٤١ إذ نصت فى الفقرة الأخيرة على عقاب كل من " غش البائع أو المشترى أو شرع فى أن يغشه فى مقدار الأشياء المقتضى تسليمها ... الخ " فقد صرحت بأن القانون لا يعاقب فقط على الغش فى مقدار البضاعة المقتضى تسليمها ، بل يعاقب كذلك على الشروع فى الغش . ولما كان عرض البضاعة فى السوق للبيع بعد بلها بالماء لزيادة وزنها إضرارا بمن يشتريها يعدّ ، طبقا للمادة ٤٥ من قانون العقوبات ، بدءا فى تنفيذ الغش لأنه يؤدّى إليه فورا ومباشرة ولو لم يتعين مشترٍ بالذات ، إذ ما دام يكفى للعقاب على الغش التام أن يكون قد وقع على أى مشترٍ فإنه يكفى فى البدء فى تنفيذه أن يقع فعل يكون من شأنه أو يكون المقصود به غش أى شخص يمكن أن يتقدّم للشراء — لما كان ذلك فإن العرض للبيع يكون شروعا فى الغش معاقبا عليه بمقتضى المادة المذكورة .
صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

