القاعدة رقم 167 — القضية رقم 934 سنة 13 القضائية
حكم . تسبيبه . دوران النزاع حول مسألة فنية . طلب المدعى إلى المحكمة الابتدائية ندب خبير لفحص حبر العقد المطعون فيه بالتزوير . عدم إجابة هذا الطلب ابتناء على رأى المحكمة الشخصى . تقدّم المدعى إلى المحكمة الاستئنافية بتقرير فنى مخالف لرأى المحكمة الابتدائية وطلبه إجراء تحقيق لاستجلاء حقيقة الأمر . وجوب التعرض لهذا الطلب وتحقيقه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى حين لم تجب المدعى إلى طلبه ندب خبير لفحص حبر العقد المطعون فيه بالتزوير لم تبن ذلك إلا على رأيها الشخصى ، ثم تقدّم المدعى إلى المحكمة الاستئنافية بتقرير من أهل الفن مخالف لوجهة النظر هذه ، واستند إلى هذا التقرير فى طلب إجراء تحقيق فنى لاستجلاء حقيقة الأمر المتنازع فيه ، فانه يكون متعينا على المحكمة أن تتعرض لهذا الطلب وتحققه . فاذا هى لم تفعل مكتفية برأى محكمة الدرجة الأولى فى تلك المسألة الفنية فان حكمها يكون قاصرا فى بيان الأسباب .
صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

