شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٤٢

القاعدة رقم 167 — القضية رقم 934 سنة 13 القضائية

حكم . تسبيبه . دوران النزاع حول مسألة فنية . طلب المدعى إلى المحكمة الابتدائية ندب خبير لفحص حبر العقد المطعون فيه بالتزوير . عدم إجابة هذا الطلب ابتناء على رأى المحكمة الشخصى . تقدّم المدعى إلى المحكمة الاستئنافية بتقرير فنى مخالف لرأى المحكمة الابتدائية وطلبه إجراء تحقيق لاستجلاء حقيقة الأمر . وجوب التعرض لهذا الطلب وتحقيقه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى حين لم تجب المدعى إلى طلبه ندب خبير لفحص حبر العقد المطعون فيه بالتزوير لم تبن ذلك إلا على رأيها الشخصى ، ثم تقدّم المدعى إلى المحكمة الاستئنافية بتقرير من أهل الفن مخالف لوجهة النظر هذه ، واستند إلى هذا التقرير فى طلب إجراء تحقيق فنى لاستجلاء حقيقة الأمر المتنازع فيه ، فانه يكون متعينا على المحكمة أن تتعرض لهذا الطلب وتحققه . فاذا هى لم تفعل مكتفية برأى محكمة الدرجة الأولى فى تلك المسألة الفنية فان حكمها يكون قاصرا فى بيان الأسباب .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا