قاعدة ص ٢٤١
القاعدة رقم 166 — القضية رقم 833 سنة 13 القضائية
وقف التنفيذ . الحكم بعقوبتى الحبس والغرامة . سلطة المحكمة فى الأمر بوقف تنفيذ إحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٥٢ ع = ٥٥)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٥٥ من قانون العقوبات إذ نصت على أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة او الحبس مدّة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ... الخ " قد خوّلت المحكمة عند الحكم بعقوبتى الحبس والغرامة معا أن تأمر بوقف تنفيذ إحداهما أو كلتيهما ، وليس فيها ما يلزم المحكمة إذا ما رأت وقف التنفيذ بأن تأمر به بالنسبة لهما معا .
صور الصفحات ٢٤١–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

