شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٣٦–٢٤٠

القاعدة رقم 165 — القضية رقم 754 سنة 13 القضائية

رشوة . متى يعدّ الموظف مرتشيا ؟ علة عقابه . الاتجار الفعلى بالوظيفة . الراشى . كونه جادا فى الإرشاء أو غير جاد . لا تأثير له ما دام عرضه جدّيا فى ظاهره . جريمة الراشى . متى تتحقق ؟ فى حالة قبول الموظف قبولا جدّيا . رفض الموظف العرض صراحة أو مجرّد تظاهره بالقبول . جنحة شروع فى إرشاء .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٤٣
المواد
(المواد ٨٩ و٩٠ و٩٦ ع = ١٠٣ و١٠٤ و١١١)

المبادئ المستخلصة

إن كل موظف يقبل من آخر وعدا بشىء ما أو يأخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل حقا ، أو للامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر له أنه غير حق ، يعدّ مرتشيا مستحقا للعقاب على جناية الرشوة . يستوى فى هذا أن يكون الراشى الذى تعامل معه جادا فيما عرضه عليه أو غير جاد متى كان عرضه الرشوة جدّيا فى ظاهره ، وكان الموظف قد قبله على أنه جدّى منتويا العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى . ذلك لأن العلة التى من أجلها شرع العقاب على الرشوة تتحقق بالنسبة للموظف بهذا القبول منه ، إذ أنه فى الحالتين — على السواء — يكون قد اتجر بالفعل بوظيفته ، وتكون مصلحة الجماعة قد هدّدت فعلا بالضرر الناشئ عن العبث بالوظيفة التى ائتمنت عليها الموظف ليؤدّى أعمالها بناء على وحى ذمته وضميره ليس إلا . أما الراشى فان جناية الرشوة لا تتحقق بالنسبة له إلا فى حالة قبول الموظف قبولا جدّيا دون حالة تظاهره بالقبول وهو غير جاد فيه ، إذ فى هذه الحالة — كما فى حالة الرفض الصريح — لا يكون هناك اتجار فعلى من جانب الموظف بالوظيفة التى أمرها بيده هو وحده ولا شأن للراشى فيه مما يكون منتفيا معه أى عبث بها . وفى هاتين الحالتين لا يكون عرض الرشوة على الموظف إلا جنحة شروع فقط (١) . (١) قررت المحكمة هذه القاعدة فى حكمها الصادر بهذه الجلسة فى القضية رقم ٨٢٧ سنة ١٣ القضائية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 236
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٦–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا