القاعدة رقم 164 — القضية رقم 723 سنة 13 القضائية
ارتباط . تقدير ارتباط الجرائم المسندة إلى المتهم ارتباطا يستوجب توقيع عقوبة واحدة . موضوعى . متهم . إحرازه مخدّرا ثم دسه لغيره والتبليغ فى حقه كذبا بإحرازه . توقيع عقوبة عليه عن جريمة الإحراز وعقوبة عن جريمة البلاغ الكاذب . لا تثريب على المحكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٣٢ ع)
المبادئ المستخلصة
إن تقدير ارتباط الجرائم المسندة إلى المتهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ويستوجب توقيع عقوبة واحدة طبقا للمادة ٣٢ من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المطروحة عليها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل وحكم القانون . وإذن فإذا كان الحكم قد استخلص من الأدلة التى ساقها أن أحد المتهمين اشترك مع آخرين فى إحراز جوهر مخدّر (حشيش) ثم اتفق معهم على التبليغ فى حق المجنى عليه كذبا بأنه يتجر فى المواد المخدّرة، ونفذ هذا الاتفاق بالفعل على الصورة التى بينها الحكم، ثم قضت المحكمة على المتهم بعقوبة عن كل جريمة من الجريمتين : إحراز المخدّر والبلاغ الكاذب على اعتبار أنهما لا تكوّنان مجموعا غير قابل للتجزئة، فإنه إذ كان يجوز عقلا أن يحرز الإنسان المخدّر ثم يبدو له بعد ذلك أن يدسه لغيره ويبلغ فى حقه كذبا بإحرازه لا يكون ثمة تثريب على المحكمة إذا هى أوقعت عن كل من الجريمتين عقوبة .
صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

