القاعدة رقم 163 — القضية رقم 715 سنة 13 القضائية
موازين . إدانة المتهم فى جريمة أنه وجد عنده بغير مبرر ميزان قبانى غير مضبوط . البيانات الواجب ذكرها فى الحكم . علم المتهم . الاعتماد فى إثباته على مجرّد كونه وزانا عموميا . لا يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ أبريل سنة ١٩٤٣
- المواد
- (القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة أنه وجد عنده بغير مبرر ميزان قبانى غير مضبوط لم يتعرّض لكيفية ضبط الميزان لدى المتهم وظروفه، ولم يتحدّث مطلقا عن مقدار الخلل الذى وجد فى الميزان لتعرّف ما إذا كان يدخل فى نطاق الفرق المسموح به قانونا أو يزيد عليه، ثم فى صدد إثبات علم المتهم بأن الميزان غير مضبوط قد اعتمد على أنه، بوصف كونه وزانا عموميا، لابد أن يكون عالما بحقيقة أمر الميزان الذى يستعمله فى حرفته، فإنه يكون حكما قاصرا متعينا نقضه . إذ هو فضلا عن أنه لم يبين الواقعة الجنائية التى أدان المتهم من أجلها قد أسس علم المتهم بأن الميزان غير مضبوط على فرض عام يصح الاستشهاد به فى حق كل صاحب حرفة يستخدم الموازين فيها، مع أنه إذا كانت نسبة الخلل فى الميزان ضئيلة بحيث لايمكن إدراكها إلا بعملية المعايرة فلا تصح المؤاخذة إلا على أساس علم المتهم حقيقة بهذا الخلل مادام القانون ليس فيه نص يفرض هذا العلم فى حقه .
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

