قاعدة ص ٢٣٤
القاعدة رقم 162 — القضية رقم 948 سنة 13 القضائية
سرقة . شروع فيها . كسر المتهم باب المنزل وفتحه . كسره باب قاعة بقصد السرقة منها . مفاجأته قبل أن يتم مقصده . شروع فى سرقة ولو لم يكن قد دخل القاعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ أبريل سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٧٣ ع = ٣١٦)
المبادئ المستخلصة
متى كان المتهم قد فتح الباب العمومى للمنزل بواسطة كسره من الخارج، ثم كسر كذلك باب قاعة فيه بقصد السرقة منها ولكنه فوجئ قبل أن يتم مقصده، فإن ذلك يعدّ فى القانون شروعا فى سرقة المنقولات التى بالقاعة ولو لم يكن قد دخلها ولم يمس شيئا مما قصد سرقته .
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

