القاعدة رقم 161 — القضية رقم 938 سنة 13 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة : ( أ ) فاعل السرقة . عدم معرفته أو عدم رفع الدعوى عليه . ليس ضروريا لمعاقبة المخفى . • إخفاء أشياء مسروقة : (ب) الشىء المسروق . ادعاء المخفى ملكيته له . التحرّيات التى أجراها المالك لم توصل إلى اكتشاف سرقته . اقتناع المحكمة بأن هذا الشىء مسروق ومعاقبة المخفى . لا تثريب عليها فى ذلك . هى غير مقيدة بقواعد الإثبات المدنية فى إثبات واقعة جنائية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ أبريل سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ٢٧٥ و٢٧٩ ع = ٣١٨ و١/٣٢٢)
المبادئ المستخلصة
1 — إخفاء أشياء مسروقة : ( أ ) فاعل السرقة . عدم معرفته أو عدم رفع الدعوى عليه . ليس ضروريا لمعاقبة المخفى . ١ — إن ظهور فاعل السرقة أو رفع الدعوى عليه ليس بضرورى لصحة معاقبة المخفى متى ما ثبت أنه أخفى ما سرقه غيره وهو عالم بحقيقة الأمر فيه . فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التى أوردتها أن الشىء المضبوط لدى المتهم مسروق، وأن المتهم أخفاه مع علمه بسرقته، ثم عاقبته بمقتضى المادتين ٣١٨ و٣٢٢ فقرة أولى من قانون العقوبات فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى . 2 — إخفاء أشياء مسروقة : (ب) الشىء المسروق . ادعاء المخفى ملكيته له . التحرّيات التى أجراها المالك لم توصل إلى اكتشاف سرقته . اقتناع المحكمة بأن هذا الشىء مسروق ومعاقبة المخفى . لا تثريب عليها فى ذلك . هى غير مقيدة بقواعد الإثبات المدنية فى إثبات واقعة جنائية . ٢ — لا تثريب على المحكمة إذا هى قالت بعد اقتناع بأن الشىء الذى ضبط عند المتهم والذى يدعى ملكيته مسروق من مالك عينته ولو كانت التحرّيات التى أجراها هذا المالك لم توصله إلى اكتشاف سرقة ذلك الشىء منه، فإن المحكمة، وهى تفصل فى ثبوت واقعة جنائية، لا تكون مقيدة بقواعد الإثبات المقرّرة بالقانون المدنى، ولا بما يقوله الشهود وذوو الشأن عن المال موضوع الجريمة .
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

