قاعدة ص ٢٣٣
القاعدة رقم 160 — القضية رقم 937 سنة 13 القضائية
حكم . تسبيبه . مجرّد اعتذار المتهم من عدم حضور الجلسة وطلبه التأجيل . لا يعدّ من الطلبات الجدّية الواجب الرد عليها عند رفضها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ أبريل سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن اعتذار المتهم للمحكمة من عدم حضور الجلسة المطلوب إليها لا يكفى وحده لإلزامها بأن تؤجل الدعوى أو بأن تتحدّث عنه أو تشير إليه فى الحكم إذا هى لم تجب طلب التأجيل، فإن مثل هذا الاعتذار غير المدعم بالدليل لا يعدّ من الطلبات الجدّية التى تقتضى ردا صريحا، بل يعتبر عدم اعتداد المحكمة به ردا عليه بأنها لم تأبه له .
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

