قاعدة ص ٢٣٢
القاعدة رقم 159 — القضية رقم 935 سنة 13 القضائية
قذف وسب . تنازل المجنى عليه فى هذه الدعوى . أثره . لا يتعدّى حقوقه المدنية . لا ينبنى عليه انقضاء الدعوى العمومية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ أبريل سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن تنازل المجنى عليه فى دعوى القذف أو السب لا يؤثر إلا فى حقوقه المدنية ولا يتعدّى إلى الدعوى العمومية التى ترفع باسم الجماعة عن الضرر الذى يصيبها من الجريمة . وما دام القانون لا يشترط فى رفع الدعوى العمومية فى السب والقذف رأى المجنى عليه فيهما كما فعل ذلك — استثناء من القاعدة العامة — فى بعض الجرائم لاعتبارات خاصة بها فلا يصح القول بأن تنازل المجنى عليه عن دعواه فى هاتين الجريمتين تنقضى به الدعوى العمومية .
صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

