قاعدة ص ٢٣١
القاعدة رقم 158 — القضية رقم 933 سنة 13 القضائية
ضرب . انتواء المتهم وخصمه الاعتداء كل منهما على الآخر على إثر نزاع حصل بينهما . تنفيذ كل منهما مقصوده بضرب غريمه . كلاهما معتد ومعاقب على فعلته . لا تفريق بين من ابتدأ ومن لم يبتدئ . انتفاء حق الدفاع الشرعى فى هذه الحالة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ أبريل سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هى أنه على إثر النزاع الذى حصل بين المتهم وخصمه انتوى كل منهما الاعتداء على الآخر، وبعد ذلك أنفذ مقصده بضرب غريمه، فإن كلا منهما يكون فى هذه الحالة معتديا، إذ كلاهما حين أوقع فعل الضرب كان قاصدا الضرب لذاته لا ليردّ به ضربا موجها إليه، فكلاهما معاقب على فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهما بالعدوان ومن لم يبدأ، إذ أن حق الدفاع الشرعى يكون منتفيا .
صور الصفحات ٢٣١–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

